للجلسة السادسة، فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، بانتخاب رئيس للجمهورية.
 
وعقدت الجلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم بتوقيت بيروت، في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، في غياب 5 نواب.
 
وبعد انتهاء الدورة الأولى سجل حصول ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفة و9 لـ«لبنان الجديد» و3 لزياد بارود وصوت لسليمان فرنجية وصوت لميشال ضاهر وورقتين ملغاتين.
 
بعدها طير نواب «8 آذار» والتيار النِصاب، ورفع بري الجلسة وحدد أخرى الخميس المقبل.
 
وبعد افتتاح الجلسة، سأل النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي «على أي مادّة تستند، ونأخذ جواباً دستورياً حين نقرّ أنّنا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين في حين أن المادّة 49 لا تتكلّم عن النِصاب». 
 
وأضاف: «في المادة 49 ليس مذكوراً أي نصاب، لا في الجولة الأولى، ولا للجولة الثانية. والحقيقة أن النواب لم يتخلّفوا عن حضور جلسات الانتخاب، ولم يفتح أي نقاش حول هذه النقطة». 
 
وتابع: «لهذا السبب، انطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية، نتمنّى أن نفسّر الدستور ونفتح النقاش في مجلس النواب، لأننا إن بقينا كذلك فلن نشهد في المستقبل أي انتخاب لرئيس الجمهورية».
 
وردّ عليه برّي، بالقول إنّ «الدستور ينصّ على أكثريتين الأولى أكثرية نصاب الجلسات والثانية نصاب الدورات»، كما توجه إليه بالسؤال: «إذا كان النصاب للدورة الثانية 65 فهل تقبل بانتخاب رئيس بـ33 صوتاً؟». 
 
وأضاف: «كل كلامك الأوّل مقبول والأخير مرفوض. الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، الجلسات يجب أن تعقد دائماً بالثلثين. وهذا الأمر كان دائماً موضع نقاش».
 
يشار إلى أنه في الخمس جلسات الماضية، يعمد النواب إلى تطيير النصاب بعد إجراء الدورة الأولى من التصويت.
 
وكان الجدل بشأن مسألة النصاب الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية قد عاد من جديد خلال الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس، بعد مطالبة شخصيات معارضة، لا سيما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل باعتماد نصاب النصف زائداً واحداً حضوراً لانتخاب الرئيس، مما دفع رئيس المجلس نبيه بري للرد عليه والتأكيد أن نصاب الثلثين إلزامي.
 
والخميس الماضي أيضاً، بعدما رفع برّي الجلسة بعد انتهاء الدورة الأولى بسبب فقدان نصاب الـ86 صوتاً، خرج النائب ملحم خلف وفجّر موقفاً قانونياً جديداً يتعلّق بالنصاب ويشكل مخرجاً للحلّ.
 
وقال خلف حينها أن «تنصّ المادة 49 من الدستور على أنه يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرّي بغالبيّة الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، أي 86 صوتاً ويُكتفى بالغالبيّة المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي أي 65».

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية